نماذج
المصانع المنتجة
الموقع
المخطط
المقدمة
هيئة المدن الصناعية
الحصول على ارض
الاعفاءات
القروض الصناعية
التراخيص الصناعية
اللائحــة التنفيذية لتنظيم الهيـئه السعوديـة للمدن لصناعيـة ومناطق التقنية
الفصـل التاسـع
المادة (33) :
تحصل الهيـئـة على الأيرادات التاليـة
الإيرادات الذي تحصله الهيئه من المطورين والمشغلين والمتمثل في نسبـة 20% سنوياً من أجمالي الإيراد الذي يحصل عليه المطور أو المشغل لقاء تطويره أو تشغيله المدينه الصناعيه المحددة المقامه على أرض حكوميـة أو أي جزء أو مرفق منها على أن يتم توريد هذا المبلغ بموجب شيك بإسم الهيئه خلال ستين يوماً من نهايـة كل سنه ماليـة حيث يجب على كل المطورين والمشغلين المرخصين تقديم نسخه من كشوفات الأرباح والخسائر المراجعـه من محاسب قانوني للسنـه الماليـة المنتهيه للمدير العام لمراجعته وإعتماده من الإدارة المختصه بالهيـئه .
الإيراد الذي تحصله الهيئه مقابل الخدمات الإداريه لأرض خاصه لتكون مدينـه صناعيـة محددة ويحدد مجلس الإدارة المبلغ السنوي نظير الإشراف ومتابعه الأداء وتطبيق المعايير ويصبح مالك الأرض مطوراً ومشغلا لها وتخضع لأحكام النتظيم وهذه اللائحـه .
المقابل المالي الذي يحددة مجلس الإدارة لدراسة طلب رخصه التطوير أو التشغيل لأي مدينـه صناعيـة محددة أو التأهيل لتقديم خدمه أول مره أو عند تجديده أو لدراسه رخصه التطوير أو لدراسه رخصه التشغيل أو التأهيل ، ولا تعاد تلك الأتعاب في حاله رفض طلب إصدار رخصه جديدة أو تجديد الرخصه .
للمجلس تحديد الغرامات والجزاءات التي تفرض على المخالفين لشروط العقود أو الأتفاقيات أو الرخص المبرمه مع الهيئه أو الصادره منها .
المبالغ المحصله عن مواقع لإنشـاء منشأت خدميـه أو المقابل المالي المتمثل في تقديم خدمه أو تأجيـر موقع لمستثمر بالمدينه الصناعيه المحددة أو تقديم خدمات أخرى لأي مطور أو مشغل لمدينـه صناعيـه محدده .
تعد الهيئه دراسه الجدوي الأقتصاديه لبيع أراض في المدن الصناعيه المحدده والتي تملكها للمستثمرين وأصحاب المصانع المقامه على هذه الأراضي والرفع لمجلس الوزارء بالأسس والقواعد والمعايير وآليه تطبيق بيع تلك الأراضي لأخـذ موافقته على ذلك أخرى ومنها :-
أ- الدعم المالي من الدولــه
ب- قبول الهيات والتبرعات
حـ- عوائـد أستثمارات إيرادات الهيـئه
المادة ( 34 ):
طريقـة دفع المبالـغ
يجوز بموافقـة المديـر العام دفع المبالغ المستحقه على المطورين والمشغلين والوارده بهذا الفصل على دفعات منتظمة .
المادة (35)
تعديل الأيرادات
يقوم المجلس بمراجعـة المبالغ المذكوره في الفصل التاسع من هذه اللائحه بصفه دوريه لإعادة النظر في تعديلها بناء على أقتراح المدير العام .
|
الصفحة الرئيسية
|
اكتب لنا
|