نماذج المصانع المنتجة الموقع المخطط المقدمة
هيئة المدن الصناعية الحصول على ارض الاعفاءات القروض الصناعية التراخيص الصناعية

اللائحــة التنفيذية لتنظيم الهيـئه السعوديـة للمدن لصناعيـة ومناطق التقنية

الفصـل السـابع

المادة ( 25) : حقوق حامل رخصه التطوير أو التشغيل

  1. يحق لصاحب رخصه تطوير كل أو جزء من المدينة الصناعية المحددة وفق خطة التطوير المعتمدة من الهيئة للمدينة الصناعيـة المحددة أو عند ابرام عقد الأنتفاع بين الهيئـة والمطور .
  2. يحق لصاحب رخصة التشغيل تقديم خدمه أو أكثر في كل أو جزء من المدينة الصناعية المحددة وفقاً لمستوى الخدمات المطلوب تقديمها الموضحـه في خطـه التطويـر المعتمدة لتلك المدينه وحسب عقود التشغيل والتطوير وتقديم الخدمات .
  3. صاحب رخصة التطوير وصاحب رخصة التشغيل لهما الحقوق التاليــة :-
    أ- تأجير الارض داخل المدينـة الصناعية المحددة لمزاولة الأنشـطة المسموح بها .
    ب تحديد وتحصيل مبالغ الايجارات أو أي مبالغ ماليـة أخرى معتمدة من الهيـئة .
    جـ-تسويق أراضي المدينـة الصناعيـة المحددة الى العملاء داخل المملكـه العربيـة السعوديـة وخارجها لإستخدامها في مزاولـة الأنشطـة المسموح بها .
    د- وضع القواعـد والإجراءات لتطوير وتشغيل المدينة الصناعية المحددة على أن تعتمد هذه القواعد والإجراءات من الهيـئه .
    هـ- التعاقد مع جهات مؤهلـه لتوفيـر الخدمات .
    و- بيع أو تحويل أو تفويض حقوقه في المدينـة الصناعيـة المحددة طبقاً للمادة ( 21) من هذه اللائحـه .


    المادة (26): التزامات حامل رخصـه التطويـر أو التشغيـل
    يلتزم كل من حامل رخصـه التطويـر أو التشغيل بالأتي :-
    1. التأكد من تقيد شاغلي المدينه الصناعية المحددة وصاحب الرخصه نفسه بشروط الرخصه ، وعقد الانتفاع ،والتنظيم ، وأحكام هذه اللائحـه والأنظمـه المعمول بها في المملكه العربيه السعودية .
    2. إنشاء البنيـه التحتيـه وصيانتها بشكل جيد وتوفيـر الخدمات والمساندة التسويقية للمدينة الصناعية المحددة وفق شروط الرخصه وشروط عقد الانتفاع مع الهيئـه .
    3. توفير الخدمات المنصوص عليها في عقد الانتفاع أو تقديم الخدمات للمستفيدين والتي وافق المطور أو المشغل على تزويدهم بها بصورة متوافقة مع خطة التطوير أو التشغيل .
    4. السماح لممثلي الهيـئة بدخول المدينـة الصناعية المحددة للتأكد من أن المطور أو المشغل يزاول نشاطه وفقاً لشروط الرخصـه وعقد تقديم الخدمات .

    المادة (27) بـدء العمل في تطويـر المدينـة الصناعيـة المحددة
    يجب أن تكون المدينـة الصناعيـة المحددة الجديـدة منتجـه خلال سنتين من تاريخ أستلام المطور أو المشغل الرخصـه الخاصه بتطوير تلك المدينـة . وفي هذا الخصوص فإن لفظ . " منتجه " المقصود بـه هو الأنتهاء من أعمال التطوير بالموقع وبالتالي بدء النشاط الإنتاجي داخل المدينه . علماً أنه ليس بالضرورة أن يكون بالمدينه أو المنطقه مستأجرين حتى تصنف " منتجه " .


| الصفحة الرئيسية | اكتب لنا |