نماذج المصانع المنتجة الموقع المخطط المقدمة
هيئة المدن الصناعية الحصول على ارض الاعفاءات القروض الصناعية التراخيص الصناعية

اللائحــة التنفيذية لتنظيم الهيـئه السعوديـة للمدن لصناعيـة ومناطق التقنية

الفصل الرابع

المادة ( 11) : : أسس اختيار المدن الصناعية المحددة
تشمل الأسس لتحديد موقع أو أرض معينة لتكون مدينة صناعية محددة أو منطقة تقنية الآتي :

  1. الاستخدام الحالي للأرض وتوزيعها.
  2. التأثيرات البيئية الناجمة عن تخصيص الأرض أو الموقع للنشاط الصناعي أو التقني والإجراءات العملية المتوفرة للتخفيف من تلك التأثيرات والمخاطر المصاحبة لتحديد الأرض أو الموقع .
  3. مستوى الخدمات المتوافرة بالأرض أو الموقع والمؤشرات الاجتماعية والتكاليف المترتبة عن توفير البنية التحتية المطلوبة .
  4. توفر تمويل مالي أو التزام طرف ثالث بتمويل إقامة البنية التحتية .
  5. قرب الأرض أو الموقع من المراكز المأهولة بالسكان ، والمواني . والمطارات (ملائمة الموقع أو المواقع ) .
  6. الحاجة المبررة لأرض صناعية أو موقع للتقنية والمدن الصناعية ومناطق التقنية المنافسة للموقع المطلوب
  7. مساحة الأرض أو الموقع المتوفرة بالنسبة للاحتياجات الحالية ومقدار المساحة اللازمة للتوسعة المستقبلية .
  8. مستوى الإقبال المتوقع من المطورين والمشغلين والمستثمرين من القطاع الخاص.
  9. الآثار الإيجابية لتطوير الأرض أو الموقع على تنمية المنطقة بشكل عام .
  10. مراعاة أهداف وسياسات خطط الدولة الخمسية للتنمية مثل اعتبارات المناطق الحدودية وتخفيف الضغط على المناطق المزدحمة وتقليل عوامل الهجرة للمدن الرئيسية .
  11. تحقيق قيمة مضافة للدخل الوطني تتناسب مع الاستثمارات المتوقعة عند تطوير المدينة الصناعية المحددة

المادة (12): تحديد الأراضي أو المواقع المملوكة للحكومة كمدن صناعية أو مناطق تقنية
  1. لتحديد الأراضي أو المواقع المناسبة لإقامة مدن صناعية محددة عليها، يقوم المدير العام باتخاذ مايلي :
    أ - تحديد عدة مواقع مملوكة للحكومة تتناسب مع خطط التطوير كمدن صناعية محددة .
    ب- إعداد دراسات جدوى مقارنة للمواقع المختارة .
    جـ- إعداد ورفع التوصيات للمجلس لدراستها .
  2. الرفع للمجلس الاقتصادي الأعلى لأخذ الموافقة والاعتماد من مجلس الوزراء لاختيار الأرض أو الموقع وتخصيصه كمدينة صناعية محددة .
  3. يقوم المدير العام بعد اعتماد الأرض أو الموقع كمدينة صناعية محددة حسبما جاء بالفقرة (2) أعلاه بإخطار المجلس مع التوصية بشروط تطوير الموقع ، ومنها على سبيل المثال .
    أ _ التزام الجهات المعنية بإيصال الخدمات والمرافق اللازمه إلى حدود المدينة الصناعية المحدودة
    ب- المسائل المتعلقة بضوابط بيئية أو تخطيطية خاصة .
    جـ- قيود الأنشطة المسموح بممارستها بالأرض أو بالموقع .
    د- الكثافة الممكنة للتطوير .
    هـ مساحة الأرض أو الموقع التي يمكن إدراجها في عقد التطوير .
  4. يقوم رئيس المجلس خلال شهر واحد من تسلمه التوصيات من المدير العام بالإعلان عن المدينة الصناعية المحددة رسمياً بوسائل الإعلام المختلفة .

المادة (13) : تحديد الأراضي أو المواقع المملوكة للقطاع الخاص كمدن صناعية محددة .
  1. يحق لأي شخصية طبيعية أو اعتبارية لدية الرغبة والمقدرة المالية بوضع قطعة الأرض التي يملكها أو يتصرف بها لتصبح من ضمن المدن الصناعية المحددة أن يتقدم بطلب إلى الهيئة للحصول على رخصة مطور للمدينة الصناعية المحددة .
  2. يتم تقديم هذا الطلب على نموذج تصدرة الهيئة ويحدد بالنموذج جميع الشروط والبيانات والمعلومات والإجراءات المطلوبة والمقابل المالي للخدمات الإدارية والإشراف على معايير الأداء كمدينة صناعية محددة .
  3. يتم تزويد الهيئة بصورة مصدقة من صك ملكية الأرض . وفي حالة الإيجار يجب ألا تقل مدة الإيجار عن (30) سنة ، وان له حق الانتفاع منها كمدينة صناعية محددة.



| الصفحة الرئيسية | اكتب لنا |