الفصــل العاشــر
المادة (36) : أستخدام المدن الصناعيـة تستخدم المدن الصناعية المحدده من أجل الأغراض التي أنشئت من أجلها والمذكورة بالتنظيم وهذه اللائحـه وعلى الهيئه التأكد من التزام المستفيدين بالمعايير والمواصفات والشروط الفنيه والإنشائيه والبيئيه وغيرها كل فيما يخصه والمحافظه على البيـئه والتنسيق فيما يلزم مع الجهات العامة والخاصه لتنفيذ تلك الأهداف . المادة (37): الأنشـطه المسموح بـها يسمح في المدن الصناعية المحددة بالأعمال والأنشطـه التي لديها رخصه معتمده من الجهات المختصه وصدرت موافقة من الهيئه لممارستها . المادة (38) البيع أو التأجير من الباطن أو تغيير النشاط لايجوز لصاحب الرخصه أو أي طرف يرتبط بعقد مع الهيئـه البيع أو التـأجير مـن الباطن أو تغيير النشاط الإبإذن كتابي مسبق من الهيئه وينص على ذلك بعقود التطوير أو التشغيل أو الرخصـه ،وسيكون للهيئـه الحق في فسخ العقد والرجوع بأيه تعويضات عن الأضرار التي تصيبها . المادة (39) متطلبات حفظ السجلات
| الصفحة الرئيسية | اكتب لنا |