|
المادة
|
نص المادة
|
|
الأولى
|
يكون للألفاظ والعبارات الأتية المعاني المبينه أمام كل منها
مالم يقتض السياق خلاف ذلك .
الهيئــة : الهيئة
السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
.
المجلس : محل
إدارة الهيئة .
الوزيــر : وزير الصناعة والكهرباء ورئيس مجلس إدارة الهيئة .
المدير العام : مدير عام الهيئة
.
المدينة الصناعية لمحددة : المدينة الصناعية القائمة والأرض
الحكومية التي يرفع عنها إلى المجلس الأقتصادي الأعلى للموافقة عليها مدينة
صناعية أو منطقة تقنية وأعتمادها من مجلس الوزراء أو الأرض المملوكه للقطاع الخاص
التي تعتمد من المجلس مدينه صناعية أو منطقة تقنية .
المطــور : الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية التي ترتبط
بالهيئة بعقد لتطوير مدينه صناعية محددة
.
المشغل : الشخصية
الطبيعية أو الاعتبارية التي ترتبط بالهيئة بعقد لادارة مدينه صناعية
محددةوتشغيلها وصيانتها
عقد التطويرً أوالتشغيل : عقد بين الهيئة ومطور او بين الهيئة
ومشغل لقيام مطور بتطوير مدينة صناعية محدده مقامة على أرض حكومية وقيام المشغل
بإدارة مدينة صناعية محدده مقامة على أرض حكومية وتشغيلها وصيانتها .
اللائحة التنفيذيـة :
اللائحة الصادرة لتنفيذ أحكام هذا التنظيم .
|
|
الثانية
|
تنشأ بموجب هذا التنظيم هيـئة عامه تسمى (الهيئه السعودية للمدن
الصناعية ومناطق التقنية) تتمتع بالشخصية الأعتبارية المستقله وترتبط بالوزير
ويكون مقرها الرئيسي مدينة الرياض ويجوز للمجلس إنشاء فروع لها في مدن أخرى في
المملكة .
|
|
الثالثة
|
الغرض الأساسي للهيئة تخطيط المدن الصناعية المحددة في السعودية
وتشجيع إنشائها وتطويرها وإدارتها وصيانتها والإشراف عليها ويشمل ذلك دون تحديد
لاختصاصاتها - القيام بما يأتي :-
1 - تنفيذ إستراتيجية تطوير المدن
الصناعية .
2 - وضع القواعد والإجراءات
ذات العلاقه بإنشاء المدن الصناعية المحددة وتطويرها وإدارتها وصيانتها وتشغيلها
.
3 - اقتراح تخصيص المواقع
المناسبة من الأراضي العائدة للدولة لإنشاء المدن الصناعية ورفع التوصيات
اللازمة الى المجلس الاقتصادي الأعلى للموافقة عليها وأعتمادها من مجلس الوزراء
مدنا صناعية محددة وإعتماد الأراضي المملوكه للقطاع الخاص مدنا صناعية محدده
وفقا لهذا التنظيم ولائحته التنفيذية .
4 - التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيصال الخدمات والمرافق
اللازمة إلى حدود المدن الصناعية .
5 - تشجيع القطاع الخاص على إنشاء المدن الصناعية وتطويرها وإدارتها
وتشغيلها وصيانتها .
6 - منح الرخص للمطورين والمشغلين للمدن الصناعية المحددة وفقا
لهذا التنظيم ولائحته التنفيذية .
7 - اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البيئة في المدن الصناعية
المحددة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
8 - مراقبة أداء المطورين والمشغلين بما يضمن التزامهم بشروط عقد
التطوير والتشغيل أو حدهما والتأكد من تنفيذ كافة الأحكام والتعليمات
.
9 - السعي لحل الخلافات بطريقة ودية بين المطورين والمشغلين للمدن
الصناعية المحددة وبين المستأجرين أو المنتفعين او المقيمين فيها .
10 - تشجيع قيام مناطق التقنية الحديثة ونموها وذلك بتوفير خدمات
إضافية مثلا في هذه المناطق
لاستقطاب التقنية ودعم أصحاب الأفكار والمشاريع المبتكرة .
|
|
الرابعة
|
يشكل مجلس إدارة الهيئــة على النحو التالي :
1 - وزير الصناعه والكهرباء
رئيساً
2 - ممثل من وزارة الصناعه
والكهرباء عضواً
3 - ممثل من وزارة التجارة
عضواً
4 - ممثل من وزارة الشئون
البلدية والقروية عضواً
5 - ممثل من وزارة التخطيط
عضواً
6 - ممثل من وزارة المالية
والأقتصاد الوطني عضوأً
7 - ممثل من الهيئه العامة
للاستثمار عضواً
8 - المدير العام عضواً
9 - ستة أعضاء من القطاع الخاص يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء
على أقتراح الوزير بالتشاور مع مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية ، ويعين
المجلس نائباً للرئيس من بين أعضائه كما يجب الاتقل مرتبه ممثلي الأجهزة
الحكومية عن المرتبة الرابعة عشرة وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات .
|
|
الخامسة
|
يعد المجلس السلطة المهيمنه على شؤون الهيئة وتصريف أمورها
وأتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم وله على وجه الخصوص مايلي
:-
1 - تحديد السياسات العامه للهيئة .
2 - إقرار مشروع ميزانية الهيئه وحسابها الختامي وتقرير مراجع
الحسابات والتقرير السنوي تمهيدا لرفع ذلك حسب النظام .
3 - أعتماد الخطط والبرامج والعروض اللازمة لإنشاء المدن الصناعية
المحددة وتطويرها وإدارتها وتشغيلها
وصيانتها .
4 - أتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع القطاع الخاص لإنشاء المدن
الصناعية المحددة وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها ..
5 - أعتماد الأراضي
المملوكة للقطاع الخاص مدناً صناعية محددة
.
6 - إصدار القواعد والمواصفات ومعايير الأداء والإجراءات ذات
العلاقه بإنشاء المدن الصناعية المحددة
وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها
.
7 - إبرام الأتفاقات أو العقود أو التراخيص اللازمة لتسهيل عملية
إنشاء المدن الصناعية المحددة وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها .
8 - وضع الأسس والقواعد والمعايير التي تمكن الهيئة من بيع أراضي في
المدن الصناعية المحددة للمستثمرين بعد
موافقة مجلس الوزراء .
9 - تحديد المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الخدمات التي
تقدمها ومراجعته .
10 - أعتماد اللوائح الداخلية والمالية والإدارية والهيكل التنظيمي
للهيئة بما يكفل سير العمل في الهيئة بكل
كفاءة وفاعلية .
11 - تعيين المدير العام وتحديد راتبه والمزايا التي يحصل عليها .
12- إقتراح تعديل الأنظمة ذات العلاقه بالمدن الصناعية .
13- الاستعانة بالخبراء والمستشارين المتخصصين .
14- تشكيل لجان خاصه من أعضاء المجلس أو غيرهم لتنفيذ مهام محددة .
15- الموافقة على إنشاء مكاتب في المدن الصناعية المحددة لتسهيل
أعمال المطورين والمشغلين .
16- إصدار اللائحة التنفيذية وتعديلها .
17- تفويض المدير العام بعض الصلاحيات .
|
|
السادسة
|
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على ألاقل كل ثلاثة أشهر
وعلى الرئيس دعوة المجلس إذا طلب نصف الأعضاء
على ألاقل . ويجب أن تشتمل
الدعوة على جدول الأعمال ويشترط لصحة الأجتماع حضور معظم الأعضاء بمن فيهم رئيس
المجلس أو نائبه وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوى الأصوات
يرجع الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسه .
وللمجلس أن يدعو لحضورجلساته من يرى الأستعانة بمعلوماتهم
وخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت وتثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر
يوقعها رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرون ولا يجوز للمجلس أن يصدر قرارات بطريق
عرضها على الأعضاء متفرقين إلا في حالة الضرورة ويشترط عندئذ موافقة جميع أعضاء
المجلس على القرارات كتابة وتعرض هذه القرارات على المجلس في أول أجتماع لاحق
لإثباتها في محضر الأجتماع .
|
|
السابعة
|
في حالة علم عضو المجلس بأي موضوع وله علاقة بالهيئة وله مصلحه
خاصه به سواء مباشرة أو غير مباشرة وجب علية إشعار المجلس فوراً وإيضاح تلك
المصلحه وتدوينها في محضر أجتماع المجلس وليس له حق حضور مناقشة ذلك الموضوع
.
|
|
الثامنة
|
المدير العام هو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة وتسيير
أعمالها وتتركز مسؤولياته في حدود ماينص عليه هذا التنظيم وما يقرره المجلس
ويمارس الأختصاصات التالية :-
1-الإشراف على الإعداد لاجتماعات المجلس .
2-متابعة تنفيذ قرارات المجلس
.
3-إعداد مشروع ميزانية الهيئة ومشروع الحساب الختامي والتقرير
السنوي وعرضه على المجلس
4-الأشراف على منسوبي الهيئة طبقاً للصلاحيات الممنوحه له وما
تحدده اللوائح .
5-أقتراح الخطط والإجراءات لتطوير أداء الهيئة وعرضها على المجلس
.
6-إصدار أوأمر بالمصروفات الخاصه بالهيئة بموجب الميزانية السنوية
المعتمدة .
7-تقديم تقارير دورية الى المجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطها
.
8-تمثيل الهيئة في صلاتها بغيرها من الجهات وأمام القضاء وللمدير
العام تفويض بعض هذه الاختصاصات إلى المسؤولين في الهيئة .
|
|
التاسعة
|
تطبق أحكام نظام العمل ونظام التأمينات الأجتماعية على منسوبي
الهيئة .
|
|
العاشرة
|
أولأ - تتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر الأتية :
1 - جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول لصالح الهيئة من
وزارة الصناعه والكهرباء .
2 - الدخل الذي تحققه الهيئة من ممارسة النشاط الذي يدخل ضمن أغراضها
مثل :
أ - الأيراد الذي تحصله الهيئة من المطور أو المشغل والمتمثل في
نسبة 25 في المائه سنوياً من أجمالي الإيراد الذي يحصل عليه المطور أو المشغل
لقاء تطويره أو تشغيله المدينة الصناعية المحددة المقامة على أرض حكومية ولمجلس
الوزراء إعادة النظر في تعديل هذه
النسبة بناء على أقتراح الوزير .
ب - المقابل المالي
لدراسة طلب رخصه تطوير مدينة صناعية محددة .
ج - المقابل المالي لدراسة طلب رخصة تشغيل مدينة صناعية محددة .
3 - حصيلة ما يتقرر بيعه من أراض في المدن الصناعية المحددة.
4 - عوائد استثمار الهيئة.
5 - أي أموال أخرى يقرر
المجلس قبولها ، مثل / التبرعات ، الهبات ، المنح ، والاعانات.
6 - الاعانات التي تقدم
للهيئة من الدولة .
ثانيا : تودع اموال
الهيئة في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي ، ويتم الصرف منها
وفق
اللائحة المالية
للهيئة .
|
|
الحادي عشر
|
السنه المالية للهيئة هي السنه المالية للدولة وإستثناء من ذلك
تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم .
|
|
الثاني عشر
|
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامه في الرقابة على حسابات
الهيئة يعين المجلس مراجعا أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين أو الأعتبارين
المرخص لهم بالعمل في السعودية وتحدد أتعابهم وأذا تعدد مراجعوا الحسابات فإنهم
يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى
المجلس ويزود ديوان المراقبة العامه بنسخه منه
.
|
|
الثالث عشر
|
تؤول المدن الصناعية الحكومية القائمة لمصلحة الهيئة .
|
|
الرابع عشر
|
تتولى الهيئة البحث عن الأراضي الحكومية المناسبة وفق معايير
محددة وترفع عنها إلى المجلس الأقتصادي الأعلى لتخصيصها مدناً صناعياً وأعتماد
ذلك من مجلس الوزراء كما يتم نشر معلومات كاملة عن الأراضي المخصصه وأستخداماتها
وأي شروط موضحه في اللائحة التنفيذية في
الجريدة الرسمية والصحف المحلية .
|
|
الخامس عشر
|
تتولى الهيئة إنشاء المدن الصناعية المحددة وإدارتها وتشغيلها
وصيانتها في المناطق البعيدة المراد تنمينها في حالة عدم تقدم المطورين
والمشغلين بعروض للاستثمار في عملية إنشاء تلك المناطق وتطويرها وتشغيلها
وإدارتها وصيانتها ، بما يحقق سياسة توزيع التنمية الصناعية بشكل شامل ومتوازن
في مختلف مناطق السعودية
|
|
السادسة
عشرة
|
عند طلب إقامة مدينة صناعية على أرض مملوكة للقطاع الخاص تنظر
الهيئة في ذلك وفقاً لاحكام هذا التنظيم وبعد اعتمادها من المجلس يصبح المالك
مطورا ومشغلا وتعد الأرض مدينة صناعية محددة وتخضع لاحكام هذا التنظيم وذلك مع
مراعاة ما ورد في البند ( أ ) من الفقرة ( 2 ) من المادة العاشرة .
|
|
السابعة
عشرة
|
يدعو المدير العام الراغبين في تطوير المدن الصناعية المحددة
وإدارتها وتشغيلها وصيانتها لتقديم عروضهم الفنية والمالية وفقا لما يقرره لمجلس
.
|
|
الثامنة
عشرة
|
1- لا يتم إنشاء أي مدينة صناعية أو إدارتها أو تطويرها أو
تشغيلها أو صيانتها إلا بموافقة الهيئة وتصدر الهيئة الرخصة اللازمة موضحا فيها
الضوابط والاشتراطات وفقا لاحكام هذا التنظيم ولائحتة التنفيذية .
2-يتعهد المطورون والمشغلون بإدارة المدن الصناعية المحددة وتطويرها وتشغيلها
وصيانتها وفقا لما يأتي :
أ : تحمل تكاليف التطوير
والتشغيل والصيانة ومسؤولياتها على أن يتم ذلك بكفاءة عالية طبقا لمعايير الأداء
السائدة في المدن الصناعية .
ب : أن يكون ذلك متوافقا مع التعليمات وشروط الرخص الصادرة من
الهيئة .
|
|
التاسعة
عشرة
|
1يخول عقد التطوير أو التشغيل للمطور أو المشغل الذي تم اختياره
الحق في استخدام المدن الصناعية المحددة وفقا للأحكام الوردة في هذا التنظيم
ولائحتة التنفيذية .
2- يحق للهيئة الاتفاق مع المطور أو المشغل على تجديد عقد التطوير
و التشغيل عند انتهاء مدته بالشروط والمواصفات نفسها أو حسب ما يتفق عليه
الطرفان . وفي حالة عدم الاتفاق تقوم الهيئة بتطوير المدينة الصناعية المحددة
وإدارتها وتشغيلها وصيانتها بالطريقة لتي تراها
.
|
|
العشرون
|
تشمل رخص تطوير المدن الصناعية المحددة وتشغيله ما يأتي :
1- استخدامات الأراضي ضمن المدينة الصناعية المحددة .
2- التزام المطور أو المشغل بتوفير التجهيزات الاساسية والمرافق
والخدمات الضرورية داخل المدينة الصناعية وصيانتها بما يكفل تشغيلها بكفاءة .
3- التأكد على التقيد بالمواصفات ومعايير الأداء الموضحة في
الأنظمة .
4- التزام المطور أو المشغل بتمكين موظفي لهيئة من الدخول إلى
المدينة الصناعية ومرافقها لأغراض الرقابة والتأكيد من التزامه بشروط
الرخصة .
5- الالتزام بأحكام اللائحة التنفيذية .
|
|
لحادية
والعشرون
|
مع مراعاة ما تضمنته المادة الثالثة والعشرون تحديد الهيئة الإيجار
ومقابل التشغيل والصيانة في المدينة الصناعية المحددة والذي يتقاضاه المطور أو
المشغل من المستأجرين والمنتفعين بناء على نتائج المنافسة بين المطورين
اوالمشغلين .
|
|
الثانية
والعشرون
|
يجوز الهيئة تحويل حقوقها والتزاماتها في عقود الإيجار إلى
المطور أو المشغل ويصبح تعامل المستأجر والمنتفع مع المطور أو المشغل
مباشرة .
|
|
الثالثة
والعشرون
|
يثبت الإيجار الحالي للأراضي في المدن الصناعية المحددة المقامه
على أراض حكومية , والبالغ هللتين للمتر المربع سنويا وذلك لمدة 30 عاماً تبدأ
من تاريخ نفاذ هذا التنظيم .
|
|
الرابعة
والعشرون
|
يستمر العمل بالعقود الموقعة قبل صدور هذا التنظيم بين وزارة
لصناعة والكهرباء والمستأجرين
والمنتفعين في المدن الصناعية القائمة حتى انتهاء مدة هذه العقود .
|
|
الخامسة
والعشرون
|
تصدر اللائحة التنفيذية خلال 60 يوماً من تاريخ صدور هذا التنظيم وتنشر في الجريدة الرسمية ويعمل بها
من تاريخ نفاذ هذا التنظيم .
|
|
السادسة
والعشرون
|
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد 90 يوماً من
تاريخ نشره ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام .
|